أحمد بن عبد الرزاق الدويش

79

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وضع الحناء مع الميت في القبر السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6433 ) س 6 : هل وضع الحناء مع الميت في القبر هل ذلك من الإسلام ؟ وإذا كان من الإسلام فما فائدتها ؟ ج 6 : الذي دلت عليه السنة أن الميت يغسل بماء وسدر ، ويوضع في كفنه حنوط وهو نوع من الطيب . أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر ، بل الواجب تركه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8971 ) س 2 : ما حكم الناس الذين يذهبون إلى الموالد عند القبور ، يأكلون ويشربون ، ويقولون بعض المدائح على القبور يعني أصحابها الميتين ؟ ج 2 : أما اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب ، وقول بعض المدائح فلا يجوز .